<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Antiterrorismlaw's Weblog</title>
	<atom:link href="http://antiterrorismlaw.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antiterrorismlaw.wordpress.com</link>
	<description>Just another WordPress.com weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 May 2008 09:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='antiterrorismlaw.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Antiterrorismlaw's Weblog</title>
		<link>http://antiterrorismlaw.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://antiterrorismlaw.wordpress.com/osd.xml" title="Antiterrorismlaw&#039;s Weblog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://antiterrorismlaw.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>بيان حركة معا ضد قانون مكافحة الإرهاب Petition of Together against Anti-terror Law</title>
		<link>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/23/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7-%d8%b6%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-petitio/</link>
		<comments>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/23/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7-%d8%b6%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-petitio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 20:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiterrorismlaw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Terrorism Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiterrorismlaw.wordpress.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Based upon our belief that an Anti-terror law, that is going to be introduced to the Legislative authorities during the coming period in order to receive approval, represents an outstanding threat to the Bill of Rights and a breaching of the constitutional provisions established to confront the horrors of the martial emergency law. Decision-making will [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=antiterrorismlaw.wordpress.com&amp;blog=3727333&amp;post=15&amp;subd=antiterrorismlaw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left;">Based upon our belief that an Anti-terror law, that is going to be introduced to the Legislative authorities during the coming period in order to receive approval, represents an outstanding threat to the Bill of Rights and a breaching of the constitutional provisions established to confront the horrors of the martial emergency law. Decision-making will be left entirely to the discretion of the Security authorities whose job is to ensure the implementation of this law.</p>
<p style="text-align:left;">The definition of what constitutes a terrorist act is so broad and vague that it can be used to curtail legitimate acts of protest. In the eyes of our regime, we, the citizens, are the terrorists. The law will be directed against us, while the U.S. version is directed against the foreigners.</p>
<p style="text-align:left;">To enumerate how the law tramples on basic constitutional rights: “It authorizes preventive detention, expands the power of warrant less arrest, and allows for unchecked invasion of privacy, liberty and other basic rights. Persons merely suspected of engaging in terrorism may be arrested without warrant and detained without charges.” There is no judicial supervision except after the arrest.</p>
<p style="text-align:left;">Accordingly, we, the undersigned, are warning that legislating this law after the constitutional changes that took place on the 26th of March, 2007, especially bill number 179 will threaten individual freedom as stated in the Egyptian constitution as well as the guarantees provided by the law to protect individuals during judicial procedures.</p>
<p style="text-align:left;">We, therefore, demand that the Egyptian Legislative Authorities as represented by the People and Al-Shoura Assemblies, veto the application of this law which is going to be a new source of agony for the Egyptian people. </p>
<p style="text-align:left;">We, also, request from all authorities, human rights organizations, and political movements to stand up together, forgetting their differences, and declare their banning of this law&#8230; to protect the country and the people</p>
<p style="text-align:left;">We are calling on all Egyptians to unite in defense of their constitutional rights and to act against the application of this law.</p>
<p style="text-align:left;">For this reason:</p>
<p style="text-align:left;">We the undersigned are stressing our refusal of the Anti-terror law as it represents violation of all human rights and public freedom as stated in the Egyptian constitution.</p>
<p style="text-align:left;">Name: First/Middle/Family Names</p>
<p style="text-align:left;">Job</p>
<p style="text-align:left;">Governorate</p>
<p style="text-align:right;"> <br />
إيماناً منا بما يمثله ( قانون مكافحة الإرهاب ) المزمع طرحه أمام السلطات التشريعية خلال الفترة القادمة تمهيداً لإقراره, من انتهاك صارخ لكل الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها بموجب الدستور المصري, وذلك لما يمثله هذا القانون من تكريس وتقنين وإضفاء للشرعية علي تعطيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة الواردة بالمواد ( 41, 44 , 45 ) من الدستور المصري والخاصة بالحريات الشخصية, بمنحه السلطات الأمنية الحق في القبض على الأشخاص وتفتيشهم وحبسهم دون اشتراط الإذن القضائي, فضلا عن إطلاق يد الأمن في انتهاك حرمة المساكن و حرمة الحياة الخاصة, مع إعطاء كافة سلطات التحقيق لمأموري الضبط القضائي, وذلك من غير قيد أو شرط, وجعل الإشراف القضائي لاحقاً على الاختصاص, وليس سابقاً عليه, مما قد يفتح الباب أمام استغلال هذه السلطات المزمع منحها لهم استغلالاً سيئاً ضد المواطنين.</p>
<p style="text-align:right;">لذا نحذر نحن الموقعون على هذا البيان من أن تشريع هذا القانون بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي جرت في السادس والعشرين من مارس 2007, وخصوصا التعديل الذي جرى على المادة (179) من الدستور, يهدد بتقويض الحريات الشخصية التي نص عليها الدستور, والضمانات الإجرائية التي أقرها القانون للحفاظ على حقوق المواطن أثناء إجراءات التقاضي .</p>
<p style="text-align:right;">وعليه، فإننا نهيب بالسلطة التشريعية المصرية ممثلة في مجلسي الشعب والشورى ، أن تضطلع بواجبها الوطني في الحيلولة دون إقرار هذا القانون, الذي يشكل ترساً جديداً يٌضاف إلى آلة سحق حقوق المواطن واهتضامها0</p>
<p style="text-align:right;">كما نطالب كافة مراكز صنع القرار, والمراكز الحقوقية, والتيارات السياسية, بأن تقف صفاً واحداً متجردة من أية حسابات وأية مصالح فئوية, معلنة عن رفضها لهذا القانون، حفاظاً على مصلحة الوطن ومصلحة المواطن.</p>
<p style="text-align:right;">وإننا ندعو كافة أفراد الشعب المصري إلى التكاتف لصيانة حقوقهم الدستورية, والحيلولة دون إقرار هذا القانون .</p>
<p style="text-align:right;">بنــاء عليــــه</p>
<p style="text-align:right;">نؤكد نحن الموقعون على هذا البيان, على رفضنا لصدور ( قانون مكافحة الإرهاب) لما يمثل من انتهاك صارخ لكل الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور المصري بالمواد السالفة الذكر .</p>
<p style="text-align:right;">الإمضاء </p>
<p style="text-align:right;">الاسم الثلاثي الوظيفة المحافظة</p>
<p style="text-align:right;"> </p>
<p style="text-align:left;">Please sign our Online Petition too</p>
<p style="text-align:left;">أرجو إمضاء الالتماس أونلاين أيضا</p>
<p style="text-align:left;"><a href="http://www.ipetitions.com/petition/Against_Anti-terror_law_in_Egypt/">http://www.ipetitions.com/petition/Against_Anti-terror_law_in_Egypt/</a></p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/antiterrorismlaw.wordpress.com/15/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=antiterrorismlaw.wordpress.com&amp;blog=3727333&amp;post=15&amp;subd=antiterrorismlaw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/23/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7-%d8%b6%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-petitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5e043aec68a8a3f2ae6a99622c718156?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">antiterrorismlaw</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>كفاااايه &#8230; طوارئ</title>
		<link>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/18/%d9%83%d9%81%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d9%8a%d9%87-%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6/</link>
		<comments>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/18/%d9%83%d9%81%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d9%8a%d9%87-%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiterrorismlaw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Terrorism Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiterrorismlaw.wordpress.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[كفاية طوارئ&#8230;..كفاية تقييد للحريات. تنتهي حالة الطوارئ المعمول بها في مصر منذ العام 1981, نهاية مايو الجاري, ويبدو أننا سنقف في هذا التاريخ بين خيارين أحلاهما مر , فإما أن يمدد النظام العمل بقانون الطوارئ لفترة جديدة وإما أن يُسرع في إقرار قانون مكافحة الإرهاب الذي انتهى إعداده منذ عدة أسابيع. وفي الحالتين تبدو الحريات [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=antiterrorismlaw.wordpress.com&amp;blog=3727333&amp;post=13&amp;subd=antiterrorismlaw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>كفاية طوارئ&#8230;..كفاية تقييد للحريات.<br />
تنتهي حالة الطوارئ المعمول بها في مصر منذ العام 1981, نهاية مايو الجاري, ويبدو أننا سنقف في هذا التاريخ بين خيارين أحلاهما مر , فإما أن يمدد النظام العمل بقانون الطوارئ لفترة جديدة وإما أن يُسرع في إقرار قانون مكافحة الإرهاب الذي انتهى إعداده منذ عدة أسابيع.<br />
وفي الحالتين تبدو الحريات السياسية مهددة بنكسة قوية ستعيدنا من جديد إلى ما قبل المربع الأول, ما قبل الحراك السياسي الذي بدأ يحرك مياة الحياة السياسية في مصر,فالفارق بين قانون الطوارئ بصلاحياته المطلقة لرئيس الجمهورية,والمطلق بصورة فجة ليد أجهزة الأمن لتقويض أي حريات واعتقال أيا كان تحت أي ذريعة , وبين قانون مكافحة الإرهاب الذي يتخذ من غموض الإرهاب وريقة توت لإخفاء انتهاكات النظام للحقوق المدنية للأفراد.<br />
ولما كان إلغاء قانون الطوارئ مطلب ومطمح شعبي لا جدال فيه, وفي ضوء عدم توافر القدرة على رفض كلا القانونين في ذات الآن إذ أن رفض الثاني يعني تمديد الأول, ورفض الأول يقتضي طبقا لتحكمات النظام وتذرعاته بما يصفه بالإرهاب, نجد أنفسنا أمام خيار أوحد وهو القبول بقانون الإرهاب , لكن ليس كما يريد النظام, فهو يريد أن يكون قانون الإرهاب مخرج حكومي لضمان ديمومة قانون الطوارئ.<br />
وفي ضوء المعطيات سالفة الذكر, وإيماناً منا بأنه لا يوجد منطقة وسطى بين الجنة والنار, ارتأينا كوننا جزء من هذا الشعب أن نلجأ إلى آلية مزدوجة للحفاظ على الحريات المدنية والحقوق التي أقرها الدستور المصري, فمن ناحية سنعمل جاهدين على المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ , ومن ناحية ثانية سنسعى جاهدين لتغيير المواد والفقرات التي يمكن أن تتخذ كذريعة لتقييد أو مصادرة الحريات, فالشيطان يكمن في التفاصيل , ومهمتنا أن نضمن ألا يجد الشيطان مكانا يخرج منه وقت يشاء ليعبث بمصالحنا وحقوقنا المشروعة.</p>
<p>***********<br />
الهدف:<br />
تهدف هذه المجموعة إلى إنشاء حركة شعبية للضغط على النظام المصري لإلغاء قانون الطوارئ , وإجراء التعديلات اللازمة على قانون مكافحة الإرهاب لضمان وصيانة حقوق الفرد.</p>
<p>***********<br />
الآليات:<br />
تسعى الحركة للوصول إلى هدفها المشروع بالوسائل السلمية التي أقرها الدستور المصري :<br />
1- ستعمل الحركة بمساعدة قانونيين مصريين على إعداد دراسة قانونية وافية عن قانون الإرهاب, والتغييرات التي يجب على الحكومة إجرائها قبل إقرار القانون.<br />
2- تسعى الحركة إلى حشد الرأي العام للضغط على النظام الحاكم من لمنع تمديد قانون الإرهاب من ناحية , ولدفعه إلى إجراء التغييرات المطلوبة على قانون الإرهاب.<br />
3- للحركة في سبيل تحقيق أهدافها اللجوء إلى كل الطرق السلمية والمشروعة والتي أقرها الدستور المصري من مخاطبة المسئولين, وممثلي الشعب في البرلمان ,و التظاهرات, والإعتصامات, وحتى الإضراب السلمي .</p>
<p>كفاية طوارئ &#8230;.. كفاية تقييد للحريات</p>
<p> </p>
<p>شارك معانا علي الفيس بوك</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=13828022723&amp;ref=share">http://www.facebook.com/group.php?gid=13828022723&amp;ref=share</a> </p>
<p> </p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/antiterrorismlaw.wordpress.com/13/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=antiterrorismlaw.wordpress.com&amp;blog=3727333&amp;post=13&amp;subd=antiterrorismlaw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/18/%d9%83%d9%81%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d9%8a%d9%87-%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5e043aec68a8a3f2ae6a99622c718156?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">antiterrorismlaw</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>بيان مشترك من 14 منظمة مصرية لحقوق الإنسان: لا للطوارئ.. ولقانون مكافحة الإرهاب أيضاً</title>
		<link>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/15/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%85%d9%86-14-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3/</link>
		<comments>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/15/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%85%d9%86-14-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiterrorismlaw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiterrorismlaw.wordpress.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[14/5/2008   فلنضع حدا نهائيا لحقبة الاستثناء    تدعو المنظمات المصرية الموقعة على هذا البيان السلطات المصرية وأعضاء مجلس الشعب إلى وضع حد لحقبة الطوارئ الاستثنائية، التي تعيشها مصر على مدى سبعة وعشرين عاما متصلة، والامتناع عن تجديد حالة الطوارئ التي ينتهي العمل بها في 31 مايو الحالي، حتى لو كانت الحكومة لم تنته بعد من [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=antiterrorismlaw.wordpress.com&amp;blog=3727333&amp;post=11&amp;subd=antiterrorismlaw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;">14/5/2008</p>
<p style="text-align:right;"> </p>
<table border="0" width="100%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align:right;"><span style="font-size:x-small;"><span><span style="font-family:tahoma;">فلنضع حدا نهائيا لحقبة الاستثناء   </p>
<p>تدعو المنظمات المصرية الموقعة على هذا البيان السلطات المصرية وأعضاء مجلس الشعب إلى وضع حد لحقبة الطوارئ الاستثنائية، التي تعيشها مصر على مدى سبعة وعشرين عاما متصلة، والامتناع عن تجديد حالة الطوارئ التي ينتهي العمل بها في 31 مايو الحالي، حتى لو كانت الحكومة لم تنته بعد من إعداد تشريع إضافي لمحاربة الإرهاب، سوف يتأسس على الدمج بين الصلاحيات الاستثنائية التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في ظل قانون الطوارئ، والتعديلات سيئة السمعة التي أدخلت على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، بدعوى مكافحة الإرهاب، بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992.<br />
وتؤكد المنظمات المصرية رفضها المطلق لاستخدام فزّاعة الإرهاب، سواء لإضفاء نوع من المشروعية على تجديد العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى، أو سن تشريع جديد لمكافحة الإرهاب، يحول حالة الطوارئ المؤقتة –نظريا على الأقل- إلى حالة أبدية.<br />
وتشدد هذه المنظمات على أن استمرار حالة الطوارئ طيلة هذه الحقبة يتعارض مع قواعد القانون الدولي، التي أجازت فرض حالة الاستثناء لمواجهة خطر داهم تحددت عناصره في حالة الحرب أو التهديد بها، أو حالات الكوارث الطبيعية، كما أن الإبقاء على حالة الاستثناء بدعوى مكافحة الإرهاب، تفتقر منذ سنوات طويلة إلى أي سند موضوعي، وخاصة بعدما تراجعت -إلى حد بعيد- مخاطر النشاط الإرهابي وبعدما قطعت الجماعات الضالعة في هذه الجرائم أشواطا مهمة في مراجعة ونقد الأسانيد الفقهية التي استظلت بها جرائمها.<br />
وتعيد المنظمات المصرية التأكيد على ما ذهبت إليه مرارا من أن مقتضيات التصدي لظواهر الإرهاب، أو حتى العنف السياسي والاجتماعي لا ينبغي أن توضع في تعارض مع مقتضيات حماية حقوق الإنسان، وأن مواجهة هذه الظواهر لن يتأتى عبر معالجات أمنية متشددة لا تقيم اعتبارا لحقوق الإنسان. بل يتطلب بالدرجة الأولى معالجات سياسية تنطلق من تشخيص موضوعي للمشكلات ذات الطابع السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، التي تفرز مثل هذه الظواهر. ومن ثم يظل درء مخاطر الإرهاب وأعمال العنف مرهونا بتوافر مناخ ديمقراطي، يؤمن فرصا حقيقية للتعبير وتبادل الآراء والأفكار بحرية تامة ويفسح مجالا لمشاركة مجتمعية فعلية في صنع السياسات.<br />
وتحذر المنظمات الموقعة على هذا البيان من أن التشبث بحالة الاستثناء، سواء عبر قانون الطوارئ أو قانون مكافحة الإرهاب، يهيئ بيئة مواتية لتنامي ظواهر العنف والإرهاب، وخاصة إذا ما أخذ في الاعتبار أن المادة 179 التي جرى إقحامها في الدستور في العام الماضي قد مهدت الطريق لتوطيد أركان الدولة البوليسية، من خلال ما تتيحه للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية من صلاحيات استثنائية تبطل بموجبها الضمانات الدستورية، بمقتضى المواد 41، 44، 45 من الدستور التي تحمي حق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي، وتحظر مداهمة وتفتيش منازلهم أو مراقبة رسائلهم أو التنصت على هواتفهم، من دون إذن قضائي مسبق، فضلا عما منحته المادة 179 من صلاحيات تجيز لرئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية، حرمان المشتبه بهم والمتهمين في قضايا الإرهاب من المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وإحالتهم إلى القضاء الاستثنائي، بما في ذلك القضاء العسكري، الذي يفتقر الماثلون أمامه للعديد من الضمانات القانونية والإجرائية، التي يشكل غيابها إخلالا فادحا بمعايير المحاكمة العادلة، وهو الأمر الذي يكتسي مزيدا من الخطورة إذا ما أخذ في عين الاعتبار طبيعة العقوبات المغلظة التي قد تطال المتهمين في هذه القضايا، والتي تصل إلى حد الإعدام. وإذا ما أخذ في الاعتبار أيضا أن التعريف المعتمد للإرهاب بموجب تعديلات مكافحة الإرهاب بالقانون 97 لسنة 1992، تعريف يمكن تأويله في أي وقت، للتنكيل بالخصوم السياسيين والمخالفين في الرأي.<br />
وقد سبق أن حظيت هذه التعديلات بانتقادات عديدة من قبل الهيئات التعاهدية بالأمم المتحدة، التي عبرت في مناسبات عدة عن قلقها إزاء توظيف هذه التعديلات في مواجهة أشكال التعبير، وكذلك إزاء ما انطوت عليه هذه التعديلات من حرمان المشتبه بهم في قضايا الإرهاب من ذات الضمانات القانونية والإجرائية، التي يتمتع بها غيرهم خلال إجراءات القبض والتحقيق، الأمر الذي اقترن بشكل خاص بتزايد الشكوى من التعذيب في غياب هذه الضمانات.<br />
وتشير المنظمات المصرية إلى ما دأبت عليه السلطات، في مناسبات عدة من توظيف قانون الطوارئ وتعديلات مكافحة الإرهاب في مواجهة حرية التعبير والتجمع السلمي. <br />
كما تنوه المنظمات المصرية إلى أن المادة 179 من الدستور التي تشكل أساسا لتحصين قانون الإرهاب من الطعن في دستوريته، قد حظيت بانتقادات شديدة من مقرر الأمم المتحدة المعني بالإرهاب وحقوق الإنسان، بالنظر لما تنطوي عليه من مخالفات للالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الحكومة بمقتضى تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.<br />
كما أن الصلاحيات الاستثنائية التي تتمتع بها السلطة التنفيذية بموجب قانون الطوارئ، وتعتزم التشبث بها في قانونها الإضافي لمكافحة الإرهاب كانت بدورها محلا لانتقادات واسعة النطاق من قبل مختلف الهيئات التعاهدية بالأمم المتحدة، وعلى الأخص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.<br />
وتحذر المنظمات المصرية الموقعة على هذا البيان، من أن الإبقاء على هذه الصلاحيات، سواء عبر تجديد حالة الطوارئ، أو عبر قانون جديد لمكافحة الإرهاب من شأنه الإجهاز بصورة نهائية على ما تبقى من مقومات الدولة القانونية، حيث أفضت سبعة وعشرون عاما متصلة من حالة الاستثناء إلى التآكل التدريجي لأسس الدولة القانونية، بفعل ما استحوذت عليه السلطة التنفيذية من صلاحيات استثنائية، لا تخضع للمراقبة البرلمانية والقضائية، وبفعل اللجوء المتزايد لاغتصاب ولاية القضاء الطبيعي، وسلب اختصاصاته لصالح القضاء الاستثنائي، وإهدار حجية الأحكام القضائية، بما في ذلك تلك التي تصدرها محاكم الطوارئ الاستثنائية؛ وهو الأمر الذي أطلق يد أجهزة الأمن في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق التي يحظر القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان المساس بها، حتى في ظل حالات الطوارئ الاستثنائية، وعلى الأخص الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد والحماية من التعذيب.<br />
كما تحذر المنظمات الموقعة من أن إصرار الدولة على الإبقاء على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد طي الكتمان، رغم تأكيد لجنة الصياغة الحكومية على الانتهاء منه منذ بضعة أشهر ورغم الوعود الحكومية المتكررة بشأن طرح المشروع على مؤسسات المجتمع المدني لمناقشته والتعقيب عليه، كلها شواهد تؤكد على صدق مخاوف المنظمات الحقوقية من أن المشروع الجديد لا يتضمن الحد الأدنى من ضمانات حماية الحقوق والحريات الأساسية، وهو ما يدعم موقف المنظمات الموقعة الرافض للقانون الجديد ويزيد من عزمهم على التصدي له بكافة السبل السلمية. <br />
ولذلك فإن المنظمات المصرية تدعو في هذا الإطار إلى تضافر وتناغم جهود مختلف القوى والتيارات المتطلعة للديمقراطية ولتعزيز حقوق الإنسان، من أجل وضع حد نهائي لحقبة الطوارئ والحيلولة دون تحويل الطوارئ الاستثنائية إلى حالة أبدية باسم مكافحة الإرهاب.<br />
كما تدعو أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، للبحث في التدابير المناسبة لحفز السلطات المصرية على إحداث قطيعة نهائية مع حقبة الطوارئ، وعلى إجراء مراجعة جادة لمختلف التشريعات المعادية لحقوق الإنسان، بما في ذلك القانون 97 لسنة 1992 الخاص بمكافحة الإرهاب.</p>
<p>المنظمات الموقعة على البيان:</p>
<p>1.	جماعة تنمية الديمقراطية <br />
2.	جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان <br />
3.	الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية <br />
4.	جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء <br />
5.	دار الخدمات النقابية والعمالية <br />
6.	الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان <br />
7.	مؤسسة المرأة الجديدة <br />
8.	المبادرة المصرية للحقوق الشخصية <br />
9.	مركز الأرض لحقوق الإنسان <br />
10.	مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان <br />
11.	مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف <br />
12.	مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف <br />
13.	مركز هشام مبارك للقانون<br />
14.	المنظمة العربية للإصلاح الجنائي</p>
<p> </p>
<p></span></span></span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/antiterrorismlaw.wordpress.com/11/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=antiterrorismlaw.wordpress.com&amp;blog=3727333&amp;post=11&amp;subd=antiterrorismlaw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/15/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%85%d9%86-14-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5e043aec68a8a3f2ae6a99622c718156?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">antiterrorismlaw</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>قانون مكافحة الإرهاب.. مصر لديها واحد من أكثر قوانين الإرهاب تشدداً في العالم.. فما غرض القانون الجديد؟ &#8211; بقلم: د. محمد نور فرحات</title>
		<link>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/15/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%86/</link>
		<comments>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/15/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiterrorismlaw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiterrorismlaw.wordpress.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[مقدمة (في تاريخ المصطلح): يعرف قاموس أوكسفورد السياسي Oxford Concise Dictionary of Politics الإرهاب بأنه مصطلح لا يوجد اتفاق علي معناه الدقيق حيث يختلف الأكاديميون والسياسيون علي تعريفه، ولكنه بصورة عامة يستخدم لوصف أساليب تهدد الحياة تستعملها مجاميع سياسية نصبت نفسها لحكم أو قيادة مجاميع غير مركزية في دولة معينة. وقد استخدم مصطلح terrorism لأول [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=antiterrorismlaw.wordpress.com&amp;blog=3727333&amp;post=9&amp;subd=antiterrorismlaw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:right;" dir="rtl">مقدمة (في تاريخ المصطلح):<br />
يعرف قاموس أوكسفورد السياسي<br />
Oxford Concise Dictionary of Politics الإرهاب بأنه مصطلح لا يوجد اتفاق علي معناه الدقيق حيث يختلف الأكاديميون والسياسيون علي تعريفه، ولكنه بصورة عامة يستخدم لوصف أساليب تهدد الحياة تستعملها مجاميع سياسية نصبت نفسها لحكم أو قيادة مجاميع غير مركزية في دولة معينة.<br />
وقد استخدم مصطلح<br />
terrorism لأول مرة في عام 1795، وكانت الكلمة فرنسية مشتقة من كلمة لاتينية terrere وتعني التخويف، واستعملت الكلمة لوصف الأساليب التي استخدمها اليعاقبة Jacobin والتي كانت تتميز بالعنف المفرط.<br />
وفي بدايات القرن العشرين كانت كلمة الإرهابي تستخدم بصورة عامة لوصف الأشخاص الذين لا يلتزمون بقوانين الحرب أثناء نشوب صراع معين مثل تجنب الاستهداف المتعمد لأهداف مدنية أو أشخاص مدنيين ورعاية الأسري والعناية بالجرحي، وكان التعبير يستخدم أيضاً لوصف المعارضين السياسيين لحكومة معينة، وكانت كلمة إرهابي ذات معان إيجابية أحياناً من قبل بعض المعارضين باعتبارها تشير إلي البسالة في تحقيق الأهداف السياسية النبيلة.<br />
وفي الأربعينيات استعمل تعبير الحرب علي الإرهاب لأول مرة من قبل سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين أثناء الحملة الواسعة التي قامت بها للقضاء علي سلسلة من الضربات التي استهدفت مدنيين فلسطينيين التي كانت تقوم بها منظمتا أرجون وشتيرن فقامت القوات البريطانية بحملة دعائية واسعة في الجرائد قبيل الحملة وأطلقوا تسمية «الحرب علي الإرهاب» عليها.<br />
ولكن الانتشار الأوسع للتعبير حدث في نهاية السبعينيات إشارة إلي عمليات خطف الطائرات والسفن واحتجاز الرهائن التي انتشرت في ذلك الوقت.<br />
وبعد أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 حدثت تغييرات جذرية علي المعني الدقيق لكلمة الإرهاب، وأصبحت مرادفة إلي حد كبير لأعمال العنف والقتل والتدمير التي يمارسها بعض الأصوليين الإسلاميين، وركبت إسرائيل الموجة وألصقت صفة الإرهاب بحركات المقاومة الفلسطينية، وتم استعمال تعبير الحرب علي الإرهاب لوصف حملات متعددة الأوجه علي الأصعدة الإعلامية والاقتصادية والأمنية، والحملات العسكرية التي استهدفت دولاً ذات سيادة وحكومات، وكان هذا الانعطاف في معاني كلمة إرهابي وتعبير الحرب علي الإرهاب يمثل إطاحة بمفاهيم القانون الدولي التقليدي.<br />
ويتضح مما سبق أن تعبير الإرهاب<br />
Terrorism هو ترجمة عربية حديثة لتعبير قانوني وسياسي قديم لحقت معناه تطورات مختلفة، بل إنه قبل شيوع التعبير علي الساحة القانونية الدولية والوطنية لم تكن كلمة الإرهاب أو الرهبة في المصطلح العربي تحمل ذات الدلالات القانونية والسياسية السلبية التي تحملها اليوم، وهو في معناه المعجمي يعني الإخافة وبث الخشية في نفوس الآخرين (فأرهب فلان فلاناً أي خوفه وفزعه). ويقول العرب في أمثالهم لأن ترهب خير من أن ترحم.. وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالي: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم»، وقوله تعالي: «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون».<br />
وهذا ما دفع البعض إلي الاعتقاد بأن مصطلح الإرهاب كما هو متداول اليوم في القاموس السياسي العربي يرجع إلي ترجمة لغوية غير دقيقة وغير صحيحة مطلقاً حسب تعبيرهم لكلمة<br />
Terror الإنجليزية ذات الأصل اللاتيني، وأن التعبير العربي الأصح هو كلمة «الحرابة» أخذاً مما ورد في القرآن الكريم (سورة المائدة) «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم».<br />
الإرهاب في القانون الدولي:<br />
علي الرغم من الاهتمام الدولي بمكافحة الإرهاب الذي يرتد بتاريخه إلي منتصف القرن الماضي متمثلاً في سلسلة من المعاهدات الدولية والإقليمية لقمع أعمال الإرهاب الدولي، فإن المجتمع الدولي لم يتوصل إلي تعريف واضح لمعني الإرهاب، الأمر الذي أحاط معني الإرهاب بغموض شديد مما جعل أمر مكافحته يتم بإجراءات غير منضبطة، ونتيجة لغموض التعريف الدولي للإرهاب (الذي قد يكون غموضاً متعمداً) جري الخلط بين الإرهاب كجريمة دولية وممارسة الشعوب حقها في الكفاح المسلح في سبيل تقرير المصير، وهو الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة وكثير من الإعلانات والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما جري التغاضي عن جرائم العدوان وجرائم الحرب التي تمارسها دول منفلتة من أحكام ومبادئ القانون الدولي مثل ممارسات إسرائيل في فلسطين المحتلة وممارسات الولايات المتحدة ودول التحالف في العراق وأفغانستان.<br />
وبعيداً عن معضلة تعريف الإرهاب الدولي فثمة اتفاقات متعددة عقدت في إطار الأمم المتحدة لمكافحة أعمال الإرهاب الدولي، نشير منها إلي اتفاقية طوكيو سنة 1963 الخاصة بالجرائم والأفعال المرتكبة علي ظهر الطائرات، واتفاقية الحجز غير المشروع للطائرات (لاهاي 1970) واتفاقية الأعمال غير المشروعة ضد الطيران المدني (مونتريال 1976) واتفاقية منع الجرائم ضد الأشخاص ذوي الحصانة الدولية (الجمعية العامة للأمم المتحدة 1973) واتفاقية مناهضة أخذ الرهائن (الجمعية العامة &#8211; 1979) واتفاقية الحماية الفيزيقية للمواد النووية (فيينا 1987) واتفاقية منع القذف الإرهابي بالقنابل (الجمعية العامة 1997) واتفاقية المؤتمر الإسلامي لمقاومة الإرهاب (أواجادوجو 1999) والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (القاهرة 1998) والاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب (ستراسبورج 1979).<br />
وفيما يتعلق بالعلاقة بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان فقد أجاز المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة للدول في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ في أضيق الحدود تدابير تتحرر بها من التزامها الدولي باحترام حقوق الإنسان. ويشترط لذلك مجموعة شروط أهمها أن تكون الدولة بصدد حالة طوارئ تتهددها فيها أخطار جسيمة وأن تكون هذه الحالة معلنة رسميا وأن تكون التدابير المتخذة في أضيق الحدود وألا تنطوي هذه التدابير علي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الأصل الاجتماعي وأن تكون تدابير مقبولة في مجتمع ديمقراطي حر وأن تكون ذات طابع مؤقت وألا تنال ما يعرف بالحقوق ذات الحصانة وأبرزها الحق في الحياة وفي سلامة الجسم والمساواة أمام القانون ومبدأ أن الأصل في المتهم البراءة والحق في محاكمة عادلة.<br />
وقد أسفرت ممارسات الدول خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 عن خلل شديد علي المستوي الدولي في معادلة التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان لصالح حماية الأمن علي حساب حقوق الإنسان. وهذا ما دفع المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان السيدة ماري روبنسون إلي التصريح بأنه «من المهم أن تكون الأفعال التي تقوم بها الدول في محاربتها للإرهاب متماشية مع معايير حقوق الإنسان العالمية».<br />
وعبر عن هذا الواجب بشكل كامل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في بيانه أمام مجلس الأمن في 18 يناير الماضي حين قال «يجب أن نكون واضحين بأنه لا يوجد تعارض بين محاربة الإرهاب بشكل فعال وحماية حقوق الإنسان. وعلي العكس من ذلك، اعتقد أنه وعلي المدي الطويل، سنجد أن حقوق الإنسان، إضافة إلي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، من أفضل أدوات الوقاية من الإرهاب. ففي الوقت الذي نحتاج فيه إلي اليقظة لمنع حدوث أعمال إرهابية، والتصميم علي إدانتها ومعاقبة مرتكبيها، ستكون هزيمة للذات إذا ضحينا بالأولويات الأساسية الأخري &#8211; مثل حماية حقوق الإنسان».<br />
إذن فالموازنة بين حماية الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات العامة هي التحدي الأكبر الذي يفرض نفسه علي المجتمع الدولي وعلي المشرع الوطني أثناء التصدي لخطر الإرهاب بوسائل قانونية. وتتحقق الموازنة عن طريق ضوابط ثلاثة: أولها، التعريف المنضبط للجريمة الإرهابية، وثانيها، أن تكون الإجراءات الاستثنائية لمكافحة الجريمة الإرهابية محكومة بمبدأ اللزوم والتناسب أي أن تكون لازمة للتصدي لخطر الجريمة ومتناسبة مع هذا الخطر غير مبالغ فيها، وثالثها، أن تكون هذه الإجراءات بإذن مسبق من القضاء الطبيعي المستقل وتحت إشرافه.<br />
وسنستعرض مدي تحقق هذه الضوابط الثلاثة في القوانين المقارنة وفي القانون المصري.<br />
تعريف الجريمة الإرهابية في القوانين المقارنة:<br />
علي عكس الحال في القانون الدولي نجح المشرع الوطني في العديد من الدول في صياغة تعريف للإرهاب علي نحو دقيق يمنع الخلط بينه وبين غيره من الأفعال والممارسات خاصة إذا تعلق الأمر بالمعارضة السياسية بحيث لا يكون تعريف الجريمة الإرهابية قناعاً مستتراً يتم تحته قمع المعارضة السياسية المشروعة.<br />
تعرف المادة الأولي من قانون مكافحة الإرهاب البريطاني (<br />
ATA) Anti Terrorism Act الإرهاب بأنه «اللجوء إلي فعل عنيف أو التهديد به بهدف تحقيق مرام أيديولوجية أو دينية أو سياسية بما ينطوي علي استخدام القوة ضد الأشخاص أو الممتلكات أو يعرض حياة أي شخص للخطر أو يرتب مخاطر جدية علي صحة وسلامة الجمهور أو شق منه».<br />
وعرف القانون الجنائي الاسترالي لسنة 1995 المعدل بالتعديل التشريعي للأمن (تشريع الإرهاب) سنة 2002 الإرهاب بأنه كل عمل أو تهديد يسبب أذي جسمانياً جسيماً أو يسبب الوفاة لشخص أو يعرض حياة شخص للخطر أو يحمل مخاطر جسيمة للصحة أو السلامة العامة أو الممتلكات أو تدخلاً خطيراً في الأنظمة الالكترونية، علي أن يكون القيام بالعمل أو ممارسة التهديد بقصد فرض مبدأ سياسي أو ديني أو ايديولوجي أو لحمل الحكومة الاسترالية أو حكومة أجنبية أو التأثير عليها علي القيام بأمر ما بترويعها أو بترويع الجمهور أو جزء منه.<br />
وفي فرنسا تتضمن تجريم الإرهاب المواد 421 وما بعدها من قانون العقوبات (المعدل في 22 يوليو 1996). والأفعال الإرهابية وفقاً لهذه النصوص هي التي ترتكب عمداً بواسطة فرد أو جماعة بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام عن طريق الترويع أو التخويف بالوسائل التالية:<br />
* الاعتداد مع سبق الإصرار علي الحياة أو علي السلامة الجسمية للأشخاص وخطف الأشخاص وخطف الطائرات والبواخر والسرقة والاغتصاب والتدمير والتشويه والتخريب وجرائم الكمبيوتر.<br />
* إنتاج أو بيع أو حفظ أو نقل آلات أو أدوات أو مواد خطرة أو قابلة للانفجار.<br />
* حيازة أو حمل أو نقل أسلحة أو ذخائر.<br />
* الجرائم المتعلقة بتصميم أو إنتاج أو حفظ أو تخزين أو شراء أو بيع الأسلحة البيولوجية أو السمية.<br />
* تمويل المنظمات الإرهابية.<br />
* البث في البيئة لأي مواد من شأنها أن تعرض للخطر صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية بهدف الاخلال الجدي بالنظام العام عن طريق الترويع أو نشر الذعر.<br />
* غسل الأموال أو التجارة الداخلية المرتبطة بالأنشطة الإرهابية.<br />
وفي اليونان يعرف القانون الإرهاب بأنه فعل يرتكب بطريقة أو إلي حد أو في ظروف من شأنها أن تلحق أضرارًا جسيمة بالبلاد أو بمنظمة دولية وتسعي أو تتضمن نشر الذعر بين الناس أو حمل السلطة العامة بطريقة غير قانونية أو أن تقوم المنظمة الدولية بعمل أو تمتنع عن عمل أو تلحق أذي جدياً أو تدمر البنية الأساسية الدستورية أو السياسية أو الاقتصادية للبلاد أو المنظمة الدولية.<br />
وفي إيطاليا يعرف الإرهاب بأنه تطوير أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أو تمويل منظمات تهدف إلي ممارسة العنف أو مساعدة أي فرد باستثناء الأقارب القريبين يشارك في هذه المنظمات إذا كانت هذه الأفعال بطبيعتها أو سياقها من شأنها أن تلحق أذي جسيماً بالبلاد أو بمنظمة دولية وكانت تهدف إلي ترويع السكان أو تقييد سلطات الدولة أو المنظمات الدولية في أن تقوم بعمل أو أن تمتنع عن عمل أو زعزعة أو تدمير البني الأساسية الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد أو لأي منظمة دولية. هذا التعريف للإرهاب يضاف إلي أفعال الإرهاب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تدخل إيطاليا طرفاً فيها.<br />
وفي الولايات المتحدة عرف قانون باتريوت الإرهاب بأنه يتمثل في الأنشطة التالية:<br />
* الأفعال العنيفة أو الخطرة علي الحياة الإنسانية والتي تمثل انتهاكاً للقوانين الجنائية بالولايات المتحدة أو أي ولاية أو التي قد تصبح انتهاكاً جنائياً إذا ارتكبت في الاختصاص القضائي للولايات المتحدة أو أي ولاية.<br />
* ويظهر أنها ترمي إلي ترويع أو إكراه السكان المدنيين أو التأثير علي سياسة الحكومة بالترويع أو الإكراه أو التأثير علي سلوك الحكومة بالتدمير الشامل أو الاغتيال أو الخطف.<br />
* ويعرف القانون المنظمة الإرهابية بأنها الجماعة التي يجري تعيينها بمقتضي قانون الهجرة والجنسية أو بواسطة وزير الدولة كجماعة من فردين أو أكثر علي صلة ببعضهم أم لا، التي تنخرط في أنشطة إرهابية مرتبطة (بما في ذلك تقديم مساعدة مادية للإرهابيين أو تحويل أموال للمنظمات الإرهابية).<br />
وباستقراء هذه التعريفات يتضح أن الجريمة الإرهابية في نظر التشريع المقارن تشتمل علي العناصر المشتركة التالية:<br />
* إنها تمثل في ركنها المادي اللجوء إلي العنف أو التهديد به وإثارة الذعر والفزع بين الناس. وقد حددت بعض التشريعات العنف الذي يخضع لمدلول الجريمة الإرهابية بأنه الذي يهدد الحياة الإنسانية ويشكل انتهاكاً للقوانين الجنائية «أمريكا»، أو بأنه يحمل مخاطر جسيمة للصحة والسلامة العامة أو يمثل تدخلاً في الأنظمة الإلكترونية «أستراليا» أو يمثل إخلالاً جسيماً بالنظام العام عن طريق الترويع أو التخويف «فرنسا» أو من شأنه تدمير البني الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية «إيطاليا»، وقد ساوت بعض التشريعات بين أن يمثل العنف أو التهديد خطراً علي الدولة الوطنية أو علي منظمة من المنظمات الدولية «اليونان وإيطاليا مثلاً»، وثمة دول أخري أجرت حصراً تشريعياً للأنشطة الإرهابية التي تمثل الركن المادي لجريمة الإرهاب «فرنسا علي سبيل المثال». وتلجأ بعض الدول إلي تجريم الأفعال الإرهابية التي عددتها الاتفاقات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. «إيطاليا وإسبانيا».<br />
* وفيما يتعلق بالركن المعنوي للجريمة فأغلب التشريعات تطلبت قصداً خاصاً ويتمثل في أمرين: أن يكون ذلك بهدف إلحاق أضرار جسيمة بالبنية الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وأن يكون ذلك انطلاقاً من تصور أيديولوجي أو ديني أو سياسي.<br />
* فالإرهاب في توصيفه الصحيح هو الشكل الحديث من أشكال الجريمة السياسية وألحقت بها الجريمة الأيديولوجية والدينية. وكان الطابع السياسي للجريمة في فقه العقوبات التقليدي مدعاة للتخفيف في الأحكام الموضوعية والإجرائية. أما عندما اشتد ساعد هذه الجريمة وأصبحت تمثل خطورة فائقة علي النظام العام الدولي والوطني فقد انقلبت الآية وأصبحت هذه الجريمة تستدعي أحكاماً موضوعية وإجرائية مشددة علي النحو الذي نشهده حالياً.<br />
* وإلي جانب تجريم الأفعال الإرهابية علي النحو السالف تلجأ أغلب التشريعات إلي تجريم الانضمام إلي منظمة إرهابية وهي المنظمة التي تنشأ وتدار بهدف القيام بالأعمال الإرهابية أو تسهيلها أو تمويلها. وتلجأ بعض الدول إلي جانب التجريم العام للمنظمات الإرهابية إلي حصر هذه المنظمات بقرارات إدارية تصدر غالباً من وزير الداخلية.<br />
تعريف الجريمة الإرهابية في قانون العقوبات المصري:<br />
في يوليو سنة 1992 صدر القانون رقم 97 لسنة 1992 لتجريم الإرهاب وما يتصل به أجري به المشرع تعديلاً في خمسة قوانين هي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إنشاء محاكم أمن الدولة وقانون سرية حسابات البنوك وقانون الأسلحة والذخائر. وبمقتضي هذا القانون عرفت الجريمة الإرهابية بأنها «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات والمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو باحتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع وعرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها.<br />
أو تعطيل الدستور أوالقوانين أو اللوائح ثم عددت المواد التالية الجرائم التي اعتبرها المشرع من الجرائم الإرهابية ومنها إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو بالإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.<br />
(رغم خلو هذه الأنشطة من أعمال العنف) (م 86 مكرر) وتشدد المادة 86 مكرر (أ) العقوبة علي الأفعال السابقة لتصل إلي الإعدام إذا كان الإرهاب وسيلة من وسائلها مما يعني أن المادة 86 مكرر لا تتضمن جريمة إرهابية ومع ذلك ألحقت بها علي سبيل التوسع المألوف من التشريع. وتعاقب المادة 86 مكرر (ب) كل عضو من الجمعيات المشار إليها في المادة 86 استعمل الإرهاب لإجبار شخص علي الانضمام إليها أو منعه من الانفصال عنها. وتعاقب المادة 86 مكرر (ج) علي السعي لجمعيات لدول أجنبية أو جمعيات موجودة بها أو تخابر معها للقيام بعمل من أعمال الإرهاب. وتعاقب المادة 86 مكرر (ج) كل مصري تعاون بغير إذن كتابي مع القوات المسلحة لدولة أجنبية.<br />
ويلاحظ علي تعريف القانون المصري للجريمة الإرهابية ما يلي:<br />
* إنه في جذره الأساسي الوارد بالمادة 86 عقوبات يتفق مع التشريع المقارن في تحديد الركن المادي للجريمة بأنه استخدام للعنف أو التهديد أو الترويع.<br />
* إنه زاد علي التشريع المقارن بأن تطلب في العنف أو التهديد أو الترويع الذي هو محل الجريمة أن يكون ذلك تنفيذاً لمشروعفردي أو جماعي، وأن يكون السلوك المادي للجريمة في إطار «مشروع» يعني أنه يمثل حلقة من سلسلة من الأعمال التي تهدف إلي تحقيق غرض معين سواء تحققت بعض مكونات هذا المشروع أو لم تتحقق منها إلا جريمة واحدة، وهذا يقترب بمفهوم الجريمة الإرهابية من مفهوم الجريمة المنظمة، علي أنه لا يشترط أن يكون التنظيم جماعياً بالانخراط في منظمة إرهابية «كما تطلب ذلك القانون الأمريكي» ولكن يمكن أن يكون المشروع الإجرامي مشروعاً فردياً.<br />
* كما يتفق المشرع المصري مع التشريعات المقارنة في تطلب قصد خاص في الجريمة الإرهابية، وهو أن يكون ارتكاب الجريمة بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.<br />
* علي أنه يؤخذ علي المشرع المصري أنه لم يكتف بالتحديد الذي أورده للجريمة الإهابية في المادة 86 عقوبات، بل أضاف إليه المادة اللاحقه «86 مكرر» ما ليس منه بأن اعتبر من الأعمال الإرهابية إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو بالإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.. حتي ولو لم يتم اللجوء إلي العنف أو التهديد به، فضلاً عن استخدام عبارات غير منضبطة في مجال التجريم مثل الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ولا نجد تفسيراً لذلك إلا أنه نوع من التزيد التشريعي الذي يعتنق فلسفة الأخذ بالأحوط وهي فلسفة تشريعية رديئة اعتادها المشرع المصري حتي ولو علي حساب الاعتداء علي الحقوق والحريات العامة.<br />
الأحكام الإجرائية للجريمة الإرهابية في التشريعات المقارنة:<br />
يستدعي بحث الأحكام الإجرائية للجريمة الإرهابية التعرض للمسائل التالية: من الذي يكيف الفعل الإجرامي ويحدد ما إذا كنا بصدد جريمة إرهابية أم لا هل هو رجل الضبط «رجال الشرطة أو الأمن عموماً»؟ أم هي جهة قضائية محددة، وتبدو الأهمية القصوي في الإجابة عن هذا السؤال في أن مواجهة الجريمة الإرهابية تستدعي إجراءات استثنائية أكثر مساساً بالحقوق والحريات العامة من الإجراءات التي تتبع بمناسبة الجرائم العادية، فإذا ترك لرجل الضبط وحده أمر توصيف أن الفعل هو فعل إرهابي دون إذن مسبق من القضاء لترتب علي ذلك إخلال جسيم بالحقوق والحريات العامة بل عصف بها، السؤال الثاني الذي تثيره الأحكام الإجرائية هو طبيعة هذه الأحكام، التي تنفرد بها الجريمة الإرهابية، دون باقي الجرائم، نظراً لطبيعتها الخطيرة ولضرورة تمكين أجهزة الدولة من مواجهتها دون مساس غير مبرر بالحقوق والحريات.<br />
سنحاول الإجابة عن هذين السؤالين في التشريع المقارن ثم في التشريع المصري.<br />
وتجدر الإشارة إلي أن ثمة تشريعات أجنبية في دول تعاني وعانت كثيراً من ويلات الإرهاب لم تفرد الجريمة الإرهابية بأحكام إجرائية خاصة، سواء بالنسبة للاستيقاف أو الحجز بمعرفة الشرطة أو الحبس الاحتياطي بل تخضع فيها الجريمة الإرهابية للقواعد الإجرائية الواردة في القانون العام وذلك إيثاراً لمبدأ الانحياز لحماية الحقوق والحريات العامة حتي ولو كنا بصدد مواجهة الإرهاب.<br />
«نموذج كندا وألمانيا» وتجمع التشريعات المقارنة في الدولة الديمقراطية علي أن تحديد وصف الجريمة الإرهابية أمر يقع في اختصاص جهة قضائية مستقلة وأنه لا يجوز إتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق دون إذن قضائي مسبق وأن سلطة رجال الضبط في احتجاز المتهم لا تتعدي ساعات قليلة، يعرض بعدها أمر المتهم علي القضاء وأن من حق المتهم التظلم أمام قاض مستقل من كل الإجراءات التي تتخذ ضده.<br />
قفي القانون الأسترالي: إذا قبض علي شخص للاشتباه في انخراطه في الإرهاب يحجز للسؤال مدة أربع ساعات ويمكن أن تزاد إلي 24 ساعة بطلب تقدمه الشرطة إلي القاضي، ويجب خلال هذه المدة توجيه الاتهام إلي المشتبه فيه أو الإفراج عنه، ووفقاً لقانون تنظيم المخابرات الأسترالي الصادر سنة 1979، يمكن لجهاز المخابرات<br />
ASIO أن يطلب إذناً من القاضي لسؤاله «وفي ظروف محدودة لاحتجاز» الشخص، الذي تتوافر بشأنه معلومات عن صلته بجريمة إرهابية، ويمكن للـASIO أن يستجوب الشخص لمدة 24 ساعة تصل إلي 48 ساعة في حالة الاستعانة بمترجم وفي حالة سماح الإذن القضائي بذلك يمكن أن يحتجز الشخص لمدة لا تزيد علي 168 ساعة «سبعة أيام» ويصدر الإذن القاضي الفيدرالي، ويجري الاستجواب تحت إشراف قضائي، ويحق للمتهم الاستعانة بمحام يحضر الاستجواب.<br />
وفي فرنسا أنشئ سنة 1986، في محكمة باريس قسم للمدعين العموميين وقضاة التحقيق في قضايا الإرهاب، ويقرر المدعي العام المحلي ما إذا كانت الجريمة التي ارتكبت في دائرته جريمة إرهابية أم لا، وفي حالة كونها جريمة إرهابية يحيلها إلي قسم الإرهاب في محكمة باريس، ويتولي قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في القضية ليقرر مناسبة إحالتها للمحكمة أم لا.. وقرارات قاضي التحقيق قابلة للاستئناف ومدة الحجز المبدئي للمتهم بالإرهاب هي أربع وعشرون ساعة يمكن أن تمتد أربعاً وعشرين ساعة أخري، ويكون المد بقرار من القاضي إذا استلزمته ضرورات التحقيق، وتطبق علي جرائم الإرهاب نفس قواعد الحبس الاحتياطي الخاصة بالجرائم العادية.<br />
وفي اليونان: حدد القانون رقم 2265 لسنة 1994 الاختصاص بالنسبة للجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب، وينعقد الاختصاص بالنسبة لهذه الجرائم لمجلس قضائي خاص يرأسه مدع خاص له اختصاص شامل علي كل أنحاء البلاد وله حق الإشراف علي المدعين العموميين المحليين وأجهزة الشرطة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب.. وتم إنشاء شرطة خاصة هي شرطة الجرائم العنيفة، التي لها أن تستصدر إذناً قضائياً بالقبض علي المشتبه فيهم بجرائم الإرهاب.<br />
الأحكام الإجرائية لجرائم الإرهاب في مصر:<br />
أجاز قانون إنشاء محاكم أمن الدولة وفقاً لتعديله الذي جري بنصوص الإرهاب سنة 1992 لرجل الضبط احتجاز المتهم لمدة أربع وعشرين ساعة وأن يطلب خلال هذه المدة من النيابة العامة إذنا بالقبض علي المتهم، ولها أن تأذن بذلك لمدة لا تتجاوز أسبوعا. أسبوع كما أسند لنيابة أمن الدولة سلطة قاضي التحقيق وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أي أن للنيابة العامة أن تأمر بحبس المتهم مددا تصل إلي ستة شهور.<br />
وبهذا يتضح أن الأحكام الإجرائية في القانون المصري الحالي أكثر الأحكام شدة وقسوة من كثير من التشريعات علي مستوي تشريعات العالم، فهي تتيح لرجل الضبط احتجاز المتهم لمدة تصل إلي أسبوع، ثم يتيح القانون للنيابة العامة (وليس لقاضي التحقيق كما هو معمول به في فرنسا مثلا ـ ومن المعلوم أن قاضي التحقيق يتمتع باستقلال لا تتمتع به النيابة العامة)، يتيح المشرع المصري لها أن تحبس المتهم احتياطيا مددا تصل إلي ستة شهور قبل إحالته للمحاكمة.<br />
ثم ماذا يراد لاحقا لتشريع الإرهاب في مصر؟<br />
وقد جري مؤخرا تعديل المادة 179 من الدستور ليصبح نصها كما يلي «تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق، التي تقتضيها مواجهة تلك الأخطار، وذلك تحت رقابة من القضاء، وبحيث لا يحول دون تطبيق هذه الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون «ويقصد بالإجراء المنصوص عليه في هذه المواد الحصول علي إذن قضائي مسبق قبل المساس ببعض الحريات العامة».<br />
ونود الإشارة إلي أنه لا توجد دولة واحدة علي مستوي العالم أجمع أقدمت علي تعديل دستورها بالانتقاص من حقوق وحريات مواطنيها بدعوي محاربة الإرهاب سوي مصر في التعديل الدستوري الأخير، بل إن دولة مثل ألمانيا تجعل من النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات العامة نصوصاً غير قابلة للتعديل علي الإطلاق، وثمة دول أخري مثل أمريكا وبريطانيا قوانين الإرهاب فيها ذات طابع مؤقت، يلزم تجديدها بموافقة البرلمان علي خلاف الحال في مصر فقانون الإرهاب فيها قانون دائم بل محصن بتعديلات دستورية تسمح بالانتهاك الدائم للحريات المنصوص عليها في الدستور.<br />
ويحق التساؤل في بداية الأمر حول مدي الحاجة إلي تشريع جديد للإرهاب في مصر. لقد تبين لنا بوضوح من استعراض التشريعات المقارنة أن تعديلات نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية التي أدخلت سنة 1992 تضمنت أحكاماً موضوعية وإجرائية للجريمة الإرهابية هي من أكثر الأحكام تشدداً علي مستوي التشريع العالمي. فهل لم تكن هذه الأحكام كافية لمواجهة الإرهاب في مصر في الفترة الماضية منذ صدورها حتي التفكير في إصدار تشريع جديد؟<br />
في تصريحات رسمية متتالية في الصحف المصرية أوضح مسؤول كبير أن هذه الأحكام غير كافية والدليل علي ذلك من وجهة نظر سيادته أنها لم تقنع الدولة بإلغاء حالة الطوارئ، ولكن هناك أسباباً أخري يمكن افتراضها لإحجام السلطة التنفيذية عن المبادرة بطلب إنهاء حالة الطوارئ، وهي أن هذه السلطة قد استمرأت انتهاك حقوق وحريات المصريين ولا تستطيع أن تؤدي عملها بكفاءة «أو حتي بغير كفاءة» دون ذلك. والدليل علي ذلك أن التعديلات التي أدخلت علي المادة 179 من الدستور، التي يتوقع امتداد تأثيرها إلي تشريع الإرهاب في مصر تعد بكل المقاييس شذوذاً عن التقاليد التشريعة في الدول التي تحترم حريات مواطنيها.<br />
وبالقراءة المتأنية للمادة 179 من الدستور المصري بعد تعديلها الأخير نستطيع أن نستقرئ نية المشرع المصري، الذي يعكف حاليا علي إعداد تشريع جديد لمواجهة الإرهاب كما يلي:<br />
* إن المشرع المصري تحت ذريعة مكافحة الإرهاب يتجه إلي حرمان المصريين من الحريات المنصوص عليها في المواد 41 و44 و45 دون إذن قضائي مسبق اكتفاء بما يسمي الرقابة القضائية اللاحقة. وتشمل هذه الحقوق والحريات الحرية الشخصية وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات وغيرها.<br />
* إن تحديد ما إذا كانت جريمة إرهابية قد وقعت أو علي وشك الوقوع سيكون من اختصاص رجال الضبط «الشرطة» دون حاجة إلي إذن قضائي بذلك إذ لو كانت نية المشرع الدستوري متجهة إلي الإبقاء علي الرقابة المسبقة للقضاء لما كان هناك داع للتعديل الدستوري للتحلل من الفقرات التي تتحدث عن الإذن القضائي في المواد 41 و44 و45 من الدستور.<br />
* إن المشرع قد يوفر نوعاً من الرقابة اللاحقة علي الإجراءات التي يتخذها رجال الضبط بصدد مكافحة الإرهاب، ولكن هذه الرقابة في الغالب لن تكون للقضاء الطبيعي المحايد المستقل، خاصة في ظل النص المعدل الذي يجيز لرئيس الجمهورية أن يحيل جرائم الإرهاب إلي أي قضاء منصوص عليه في الدستور أو القانون. ولاشك أن هذا النص مقصود به القضاء العسكري أو أي قضاء استثنائي آخر قد يستحدثه القانون. وهي أنواع من القضاء تفتقر إلي مقومات الحيدة والاستقلال، رغم التعديلات الشكلية التي يراد إدخالها علي قانون الأحكام العسكرية للإيحاء علي غير الواقع أنه قضاء مستقل، ولو كانت المادة 179 في تعديلها الأخير تقصد القضاء العادي لما كانت هناك حاجة إلي تعديل النص أصلا في هذه الجزئية.<br />
* والخلاصة أن المشرع بتعديل المادة 179 علي هذا النحو قد وضع أساسا دستورياً لكي تستمر حالة الطوارئ إلي أبد الآبدين حتي يجري تعديل دستوري آخر يرونه بعيداً ونراه قريباً.</p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/antiterrorismlaw.wordpress.com/9/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=antiterrorismlaw.wordpress.com&amp;blog=3727333&amp;post=9&amp;subd=antiterrorismlaw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/15/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5e043aec68a8a3f2ae6a99622c718156?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">antiterrorismlaw</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>مسودة قانون الارهاب</title>
		<link>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/14/antiterrorismlaw/</link>
		<comments>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/14/antiterrorismlaw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 17:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiterrorismlaw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Terrorism Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[مسودة قانون الارهاب مادة (١) يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التلويح باستخدامه، وكل تهديد أو ترويع أو تخويف، يلجأ إليه الإرهابي، أو المنظمة الإرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه أو أمن المجتمع الدولي للخطر، إذا كان من شأنه إيذاء الأشخاص أو ترويعهم أو تخويفهم [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=antiterrorismlaw.wordpress.com&amp;blog=3727333&amp;post=1&amp;subd=antiterrorismlaw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><strong><a href="http://antiterrorismlaw.files.wordpress.com/2008/05/new-microsoft-office-publisher-document1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8" src="http://antiterrorismlaw.files.wordpress.com/2008/05/new-microsoft-office-publisher-document1.jpg?w=300&#038;h=217" alt="" width="300" height="217" /></a></strong></p>
<p style="text-align:center;"><strong></strong></p>
<p style="text-align:center;"><strong></strong></p>
<p style="text-align:right;"><strong>مسودة قانون الارهاب</strong></p>
<p style="text-align:right;"><strong></strong></p>
<p style="text-align:right;">مادة (١)</p>
<p style="text-align:right;">يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التلويح باستخدامه، وكل تهديد أو ترويع أو تخويف، يلجأ إليه الإرهابي، أو المنظمة الإرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه أو أمن المجتمع الدولي للخطر، إذا كان من شأنه إيذاء الأشخاص أو ترويعهم أو تخويفهم أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو الموارد الطبيعية أو الآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها، أو منع أو عرقلة قيام دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم بأعمالها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بهدف الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (٢)</p>
<p style="text-align:right;">تعتبر جريمة إرهابية، كل عمل إرهابي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون، وكل جريمة منصوص عليها فيه، وكذلك كل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، إذا ارتكبت بوسيلة من وسائل الإرهاب بقصد تحقيق أحد أهدافه المبينة في المادة المذكورة.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (٣)</p>
<p style="text-align:right;">في تطبيق أحكام هذا القانون، والأحكام الخاصة بالجرائم الإرهابية، يقصد بكل عبارة من العبارات التالية المعني المبين قرينها:</p>
<p style="text-align:right;">أـ المنظمة الإرهابية: الجماعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص علي الأقل بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الإرهابية.</p>
<p style="text-align:right;">ب ـ الإرهابي: الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول عمدا ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو يشترك في هذه الجريمة أو يساهم في منظمة إرهابية.</p>
<p style="text-align:right;">ج ـ تمويل الإرهاب: كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات أو غيرها بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.</p>
<p style="text-align:right;">دـ الأموال: العملة الوطنية والعملات الأجنبية، والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم بما في ذلك الإلكترونية والرقمية.</p>
<p style="text-align:right;">هـ ـ الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها.</p>
<p style="text-align:right;">وـ الأسلحة غير التقليدية: الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية.</p>
<p style="text-align:right;">زـ تجميد الأموال: حظر تحويل الأموال أو تغيير صورتها أو نقلها أو التصرف فيها لفترة مؤقتة.</p>
<p style="text-align:right;">ح ـ التحفظ علي الأموال: حظر تحويل الأموال أو تغيير صورتها أو التصرف فيها طوال مدة سريان التحفظ.</p>
<p style="text-align:right;">ط ـ المصادرة: الحرمان الدائم من الأموال وانتقال ملكيتها إلي الدولة.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (٤)</p>
<p style="text-align:right;">مع عدم الإخلال بأحكام المواد ١و٢و٣و٤ من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون، علي كل من ارتكب جريمة إرهابية خارج مصر إذا كان من شأنها أو الهدف منها:</p>
<p style="text-align:right;">أـ إلحاق الضرر بأي من مواطنيها أو بأي من مصالحها في الداخل أو في الخارج، أو بأي من ممتلكاتها، أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج.</p>
<p style="text-align:right;">ب ـ حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها علي القيام بعمل أو الامتناع عنه.</p>
<p style="text-align:right;">ج ـ إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية لدي مباشرتها لأوجه نشاطها الإنسانية.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (٥)</p>
<p style="text-align:right;">يعتبر الشروع في أي من الجنايات والجنح في الجرائم الإرهابية جريمة، معاقبا عليها بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (٦)</p>
<p style="text-align:right;">يعتبر التحريض علي ارتكاب الجريمة الإرهابية التي لم تقع بناء عليه، جريمة معاقبا عليها بالعقوبات المقررة لها، سواء كان التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما، بأي وسيلة من الوسائل علنية أو غير علنية.</p>
<p style="text-align:right;">كما يعتبر الاتفاق علي ارتكاب الجريمة الإرهابية التي لم تقع، أو المساعدة فيها، جريمة معاقبا عليها بالعقوبة المقررة لها.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (٧)</p>
<p style="text-align:right;">لا تنقضي الدعوي الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (٨)</p>
<p style="text-align:right;">لا تسري علي مباشرة سلطة التحقيق وتحريك ورفع الدعوي الجنائية في الجرائم الإرهابية أحكام الشكوي أو الطلب المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو في أي قانون آخر.</p>
<p style="text-align:right;">ثانيا: الجرائم الإرهابية</p>
<p style="text-align:right;">مادة (٩)</p>
<p style="text-align:right;">يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة إرهابية، أو تولي زعامة أو قيادة فيها.</p>
<p style="text-align:right;">وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بحل المنظمة وإغلاق أمكنتها.</p>
<p style="text-align:right;">ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها، مما يكون قد استعمل أو أعد لاستعماله في الجرائم الإرهابية، أو في اجتماعات المنظمة.</p>
<p style="text-align:right;">كما تقضي المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجرائم الإرهابية، أو المخصصة للصرف منها علي المنظمة.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (١٠)</p>
<p style="text-align:right;">يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، علي خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو مقاومة هذه السلطات، أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات أو الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.</p>
<p style="text-align:right;">ويعاقب بالسجن كل من انضم إلي إحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (١١)</p>
<p style="text-align:right;">يعاقب بالسجن كل من انضم إلي منظمة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها.</p>
<p style="text-align:right;">وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقي الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدي منظمة إرهابية، أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن الحاليين أو السابقين.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (١٢)</p>
<p style="text-align:right;">يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصا علي المشاركة أو الانضمام إلي منظمة إرهابية أو لمنعه من الانفصال عنها.</p>
<p style="text-align:right;">وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني عضوا بمنظمة إرهابية.</p>
<p style="text-align:right;">وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي فعل الجاني موت شخص.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (١٣)</p>
<p style="text-align:right;">يعاقب بالسجن المؤقت أو المؤبد كل من قام بتمويل إرهابي أو منظمة إرهابية أو عمل إرهابي.</p>
<p style="text-align:right;">ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم لرؤساء أو مديري أو أعضاء إحدي المنظمات الإرهابية أو لإرهابي سكنا أو مأوي أو مكانا للتخفي فيه أو لاستخدامه في الاجتماعات أو لإعداد الأعمال الإرهابية أو غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض الذي يستخدم فيه السكن أو المأوي أو المكان أو التسهيلات.</p>
<p style="text-align:right;">ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة، كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة، أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا كانت المتحصلات قد حولت أو بدلت جزئيا أو كليا أو اختلطت بممتلكات أخري اكتسبت من مصادر مشروعة.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (١٤)</p>
<p style="text-align:right;">يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قام بتدريب شخص أو أكثر علي صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة اتصال أخري، أو علمه فنونا حربية أو أساليب قتالية أيا كانت بقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل إرهابي.</p>
<p style="text-align:right;">ويعاقب بالسجن كل من تلقي التدريب المنصوص عليه في الفقرة السابقة مع علمه والغرض منه.</p>
<p style="text-align:right;">مادة (١٥)</p>
<p style="text-align:right;">يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من دخل مقر إحدي البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدي الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة فيها بهدف ارتكاب عمل إرهابي.</p>
<p style="text-align:right;">ويعاقب بذات العقوبة كل من يلجأ إلي العنف لتنفيذ هجوم علي المكاتب الرسمية أو السكن الخاص أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر، وكذلك كل من يهدد</p>
<p style="text-align:right;">بارتكاب هذا الفعل.</p>
<p style="text-align:right;">وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص.</p>
<p style="text-align:right;">فإذا ترتب علي الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام</p>
<p style="text-align:right;">نقلا عن المصري اليوم</p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/antiterrorismlaw.wordpress.com/1/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=antiterrorismlaw.wordpress.com&amp;blog=3727333&amp;post=1&amp;subd=antiterrorismlaw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antiterrorismlaw.wordpress.com/2008/05/14/antiterrorismlaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5e043aec68a8a3f2ae6a99622c718156?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">antiterrorismlaw</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://antiterrorismlaw.files.wordpress.com/2008/05/new-microsoft-office-publisher-document1.jpg?w=300" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
